الشهيد الأول

335

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

قاعدة [ لزوم الترتيب بين المراتب وطبقاتها ] لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة ، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى ، كالأجداد والحفدة من أبناء الميّت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأخواله ، وفي مثل أعمام الميّت وأخواله وأعمام أبيه وأخوالهم فصاعداً يمنع الأدنى الأعلى . قاعدة [ لو اجتمع للوارث نسبان أو سببان أو نسب وسبب ] قد يجتمع للوارث نسبان فصاعداً أو سببان أو نسب وسبب فيرث بالجميع ، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما مانعاً للآخر . ولا يمنع من هو في طبقته من ذي النسب الواحد ، فهنا أمثلة : الأوّل : نسبان يرث بهما كعم هو خال . الثاني : أنساب متعدّدة يرث بها ، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال وهو ابن بنت عمّة وهو ابن بنت خالة . الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عمّ . الرابع : نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما ، كزوج هو ابن عمّ وللزوجة أخ أو ولد . الخامس : نسبان فصاعداً لواحد ونسب واحد لآخر ، كابني عمّ أحدهما ابن خال . السادس : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة . السابع : سببان ويحجب أحدهما الآخر ، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه